الشيخ الأنصاري
137
كتاب الطهارة
* ( وقيل ) * بعدم الكفاية وأنّه * ( إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، وإذا نوى « 1 » غيره لم يجز عنه ) * نسب إلى الشيخ « 2 » ، وهو صريح السرائر « 3 » والوسيلة « 4 » وبعض كتب العلَّامة « 5 » والإيضاح « 6 » والموجز « 7 » وشرحه « 8 » ، بل أكثر من تعرّض للمسألة ، بل ربما يستظهر من السرائر شمول الإجماع المدعى فيه على كفاية غسل الجنابة ؛ لعدم كفاية غيره ، قال : إن كانت المرأة حائضا ثمّ طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض ؛ لأنّ غسل الجنابة له مزيّة وقوّة وترجيح على غسل الحيض ؛ لأنّه لا خلاف في أنّه يستباح بمجرّده الصلاة وليس كذلك غسل الحيض ؛ وأيضا غسل الجنابة عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض عرف وجوبه من السنّة . ثمّ ضعّف الوجه الأخير بعدم الفرق بين ما ثبت من الكتاب وما ثبت بالسنّة المتواترة ، ثمّ قال : والمعتمد في ذلك الإجماع « 9 » ، انتهى . فإنّ الظاهر أنّ التعليلين المذكورين لأجل مزيّة غسل الجنابة الكاشفة
--> « 1 » في الشرائع : « ولو نوى » . « 2 » انظر المبسوط 1 : 40 . « 3 » السرائر 1 : 123 . « 4 » الوسيلة : 56 . « 5 » كنهاية الإحكام 1 : 112 ، والقواعد 1 : 179 . « 6 » إيضاح الفوائد 1 : 13 . « 7 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 42 . « 8 » كشف الالتباس 1 : 181 . « 9 » السرائر 1 : 123 .